فتدبّر جيداً ؛ فإنّ هذا هو التعبير الفنّي الدقيق لنكتة الاثبات ، وسيأتي فرقه عمّا في بيان السيد الشهيد آخر البحث.
ثمّ إنّ انفعال الماء أثر شرعي مترتب على صرف وجود تحقق الجزئين في زمان بنحو الكلي وصرف الوجود لا الأفراد.
نعم ، النجاسة في كل زمان بالخصوص موضوعه الملاقاة مع القلّة في ذلك الزمان ، أي أثر للفرد الخاص من الملاقاة والقلّة في ذلك الزمان ، ولكنّ الانفعال بالفعل أي بعد زمان الملاقاة موضوعه جامع تحقق الجزئين في أحد الأزمنة المتقدمة إلى الزمان الحاضر ، فلابد من نفي هذا الجامع والكلي حتى ينفى الانفعال بالفعل ، وقد أشار إلى هذه النكتة السيد الشهيد في شرحه على العروة في المقام فليراجع.
ومنه يظهر الجواب على ما أورده السيد الحائري في هامش تقريراته في المقام بقوله : « لا يخفى انّ الملاقاة في كل زمان موضوع لحصول الانفعال في ذاك الزمان ، فكما انّ الموضوع يتعدد بتعدد الزمان كذلك المتعلّق هنا يتعدد بتعدد الزمان ، فإنّ الانفعال الحادث في كل زمان غير الانفعال الحادث في الزمان الآخر ، فانفعال الزمان الأوّل ينفى بأصالة عدم الملاقاة وانفعال الزمان الثاني ينفى بالعلم بالكرية » (١).
ونفس الايراد أورده في تطبيق آخر لهذا الفرع ، وهو موت المورّث واسلام الوارث والشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فقال : « لا يخفى انّه في خصوص المثال المذكور في المقام يكون الفرد الأوّل موضوعاً لانتقال الملك إلى الوارث
__________________
(١) مباحث الاصول ، القسم الثاني ٥ : ٤٩٨.