التنجيزية فهذا لا معنى له ؛ لأنّ ابقائه بفعله بل ولا يترتب التنجيز عليه ؛ إذ وقوع الواجب ليس شرطاً في وجوبه وإلاّ كان من تحصيل الحاصل ، وإنّما شرط الوجوب وبالتالي التنجيز صدق القضية التعليقية انّه لو صام كان في النهار فيجب ، وإن استصحب القضية التعليقية وهي انّه لو كان قد صام سابقاً كان في النهار فالآن كذلك ، ولو لم تكن له حالة سابقة تنجيزية فهذا لا يثبت الوجوب ؛ لأنّ ترتب الوجوب على تلك القضية التعليقية التكوينية ليس شرعياً ، وإنّما هو من باب الملازمة العقلية كما في سائر القضايا التعليقية في الموضوعات.
وإن اريد اثبات ذلك باستصحاب بقاء القيد وهو الزمان بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة على ما تقدم جريانه ، فهذا لا يتم إلاّبناءً على التركيب بين ذات الواجب وقيده لا التقييد ـ كما نقول به في مثل الصلاة عن طهور وإلاّ كان مثبتاً على ما تقدم ـ وهذا لا يعقل في المقام إذ يلزم من التركيب تعلّق التكليف بأمر غير اختياري وهو جعل هذا الزمان نهاراً فيتعين التقييد وانّ الواجب هو جعل الفعل في ذلك الزمان وتقيّده به الذي هو الأمر الاختياري.
ثمّ دفع السيد الشهيد الاشكال : بأنّه على التقييد أيضاً يمكن تنجيز التكليف بنحو آخر ذلك انّ الزمان باعتباره قيداً غير اختياري فيكون لا محالة وجوده شرطاً في فعلية الوجوب لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور ، وعندئذٍ إذا كان الفعل المقيد بالزمان وجوبه ثابتاً من أوّل الأمر أي الاشتغال به يقيناً سواء كان بنحو صرف الوجود أو مطلقه كالصلاة في الوقت للبالغ من أوّل الوقت أو الصوم في تمام النهار الذي معلوم مقداره وأصله والشك في تحصيله ، كان مقتضى أصالة الاشتغال الاتيان بالصوم أو الصلاة في الزمن المشكوك نهاريته مثلاً لكونه