ودعوى : أنّ الامارة سبب لا موضوع فيحتمل بقاء شخص شدة الاهتمام.
مدفوعة : بأنّ شدة الاهتمام السابق إنّما هو بلحاظ الشك الحدوثي المنفي بالأمارة ، وهو موضوع آخر غير الشك البقائي من ناحية طروّ ناقض آخر ، فهما موضوعان ، وهذا واضح ؛ وإلاّ لصحّ الاستصحاب على المسالك الاخرى أيضاً ، فاستصحاب الحكم الظاهري غير تام على جميع المسالك ، والظاهر أنّ هذا الوجه من السهو في القلم.
ص ٢٢٣ قوله : ( الصيغة الثالثة ... ).
حاصل اشكال السيد الشهيد قدسسره عليه : بأنّه على تصورات مدرسة الميرزا قدسسره لابد في ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب من جعل العلمية والطريقية بالحكم صغرىً أو كبرىً ، والغاء الاحتمال ما لم يرجع إليه لا يفيد ، وعليه فلو جعلت العلمية لاحتمال الانتقاض مطلقاً لزم حجّية الاستصحاب حتى مع احتمال الحدوث من دون محرز له ، وهو واضح البطلان وإن قيّد وعلّق ذلك على فرض الحدوث كان الحدوث موضوعاً لجعل العلمية لا محالة ، وان الغي احتمال الانتقاض بلا جعل العلمية وكان لازمه العلمية إذا كان الحدوث محرزاً وجداناً أو تعبداً حيث لا احتمال آخر فهذا لازم الالغاء الوجداني للاحتمال لا التعبدي واعتبار أحد المتلازمين لا يستلزم اعتبار الآخر لكي تكون العلمية مجعولة لهذا الاحتمال في فرض احراز الحدوث بالوجدان أو العلم التعبدي ، وهذا واضح.
وأمّا على مسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري فلأنّ الاهتمام بالبقاء إنّما يكون على تقدير الحدوث ، فالمولى يهتم باحتمال بقاء الحكم على تقدير حدوثه فيكون الحدوث موضوعاً لهذا الاهتمام لا محالة.