ويمكن
أن يجاب : بأنّ استظهار
التحريم إنّما يكون فيما إذا لم يكن الفعل في نفسه قبيحاً عقلاً يستحق فاعله
العقوبة كما إذا قال : من شرب الخمر أكبه الله في النار ، وإلاّ أمكن أن يكون بيان
الاستحقاق ارشاداً إلى القبح والاستحقاق العقلي فلا يتم الظهور المذكور حينئذٍ.
وفي قبال هذه
الطائفة توجد طائفة ثانية تدلّ على نفي العقاب على مجرد نيّة الحرام إذا لم يعمله.
وقد وقع البحث في
كيفية الجمع بينها وبين الطائفة الاولى ، وأهمّ ما ذكر هناك ما ذكره الشيخ من
تخصيص روايات نفي العقوبة بما إذا رجع من نفسه ، وروايات العقوبة على ما إذا لم
يرتدع عن قصده ، وإنّما حيل بينه وبين العمل ؛ لأنّ النبوي المتقدم بمقتضى ذيلها
يدل على العقاب فيمن حيل بينه وبين الحرام ، فيقيد به الطائفة الثانية ، فتنقلب
النسبة بينها وبين سائر روايات الطائفة الاولى.
وفيه :
أوّلاً ـ بطلان كبرى انقلاب النسبة.
وثانياً
ـ عدم تمامية الصغرى
كما هو موضح في الكتاب.
نعم ، يمكن تتميم
الجمع المذكور بملاحظة ما في صحيحة أبي بصير : « انّ المؤمن ليهمّ بالسيئة أن
يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه » ورواية حمزة بن
حمران : « ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فإن لم يعملها كتبت
له حسنة وإن عملها اجّل تسع ساعات فإن تاب وندم عليها لم يكتب
__________________