على القبيح وهتك المولى ، فيثبت قبح التجري حتى إذا قيل بأنّ قبح المعصية يكون بملاك التصور الثاني أي دخالة المخالفة الواقعية في الهتك والقبح.
والمنبه على هذا الادراك ثبوت القبح حتى في موارد الخطأ في أصل المولوية ، ولو فرض انّه لا مولى له واقعاً أصلاً بحيث لا موضوع للهتك والظلم وسلب حق ذي حق ، وهذا الوجه يثبت قبح التجري بملاك آخر غير ملاك الهتك والظلم وعدم الاحترام فهو يثبت نتيجة التصور الأوّل.
لا يقال : على هذا يلزم تعدد القبيح في مورد المعصية وأشديته من التجري ويقال بأنّه خلاف الوجدان.
فإنّه يقال : إنّما يلزم ذلك بناءً على انكار التصور الأوّل وإلاّ كان في كليهما الهتك الفعلي والاقدام على الهتك ثابتاً فيكونان متلازمين في موارد اصابة القطع وخطأه. نعم من ينكر تحقق الهتك الفعلي ـ أي التصور الأوّل ـ لابدّ وأن يلتزم بالأشدية والتعدد أو يلتزم بأنّ القبيح دائماً هو الاقدام على الظلم لا نفس صدور الظلم ، أي انّ موضوع القبح العقلي وصول الحق صغرى وكبرى وهو واحد في الموردين وإن كان في أحدهما أمر آخر للعقوبة هو التشفي ، وهذا نتيجته كالتصور الأوّل غاية الأمر هناك قلنا انّ الوصول تمام الموضوع للظلم والاحترام وهنا يقال انّه تمام الموضوع للقبح العقلي.
لا يقال : انّ الوجدان يحكم بأنّ هناك قبحاً عقلياً واحداً مدركاً في تمام الموارد وهو قبح الاقدام على سلب ذي الحق حقه والاقدام متقوم بالوصول ويكون تمام موضوعه ذلك بالدقة لوجدانية عدم تعدد القبح والقبيح في موارد المعصية فضلاً عن التجري.