الأهم من الملاكين الواقعيين الالزامي والترخيصي المتزاحمين في مقام الحفظ ؛ والقاطع يرى أنّه بالسير على وفق قطعه يحفظ الملاك المولوي الأهم والواقعي دائماً ومن دون تزاحم.
وإن شئت قلت : انّ التزاحم الحفظي غير معقول إلاّمع الشك والتردد وامّا مع القطع بالالزام أو الترخيص فلا تزاحم حفظي في نظر المكلّف ولا يقصد بالتزاحم الحفظي إلاّذلك أي حفظ الأهم من الملاكين في مرحلة الامتثال من جهة الجهل وعدم تشخيصه لموارده المشتبهة ، فمع فرض القطع لا موضوع للتزاحم الحفظي وبالتالي لا موضوع لجعل حكم طريقي.
نعم ، في نظر المولى ومن زاوية علمه ربما يتحقق التزاحم الحفظي بأن يرى انّ معلومات المكلّف جملة منها غير مصيبة ومخالفة للواقع ، إلاّ أنّ هذا التزاحم مع فرض بقاء قطع المكلّف لا يمكن أن يوصله للمكلف لأنّه يرى انّه لا تزاحم حفظي في البين ، بمعنى انّه في كل قطع تفصيلي يلتفت إليه يراه خارجاً عن موضوع ذلك التزاحم الحفظي وإنّما يحتمل التزاحم الحفظي في موارد معلوماته الاخرى التي لا التفات تفصيلي إليها بالفعل ، فلو ردعه عن العمل بقطعه لم يكن مثل هذا الحكم منجزاً عليه ؛ لأنّه يجد نفسه خارجاً عن موضوع التزاحم الحفظي للملاكات الواقعية الالزامية والترخيصية للمولى.
والحاصل جعل الحكم النفسي لا إشكال في استحالته ، والحكم الطريقي ـ أي الظاهري ـ يجد القاطع نفسه خارجاً عن روحه وملاكه دائماً فلا يعقل أن يكون رافعاً لمنجزية القطع ومعذريته لأنّ المنجز والمعذر دائماً روح الحكم وملاكه لا الجعل والاعتبار وروح الحكم الظاهري لا يمكن وصوله إلى المكلّف في المقام.