وسيأتي أيضاً مزيد توضيح لعدم صحة التمسك بهذا الإطلاق في الجهة الثالثة المعقودة لحيثية اخرى من البحث.
ثمّ إنّ ما ذكر في هامش الكتاب في هذا المقام من النكتتين الاستظهاريتين غير تام ، فإنّ عنوان البلوغ لا اشكال في أخذه ولحاظه في موضوع ترتيب الثواب في هذه الروايات ، سواء كان الثواب عليه من باب الانقياد والخطاب ارشاد إلى حكم العقل بالنسبة لأصل حسن الانقياد والثواب عليه أو كان من جهة تعلّق أمر واستحباب شرعي به.
كما أنّ تغاير مقدار الثواب في مورد كل ثواب بالغ حسب ما يبلغ لا ينافي استكشاف الاستحباب النفسي للعنوان الثانوي المذكور بوجه أصلاً.
نعم ، ما ذكرناه سابقاً من استبعاد جعل استحباب نفسي بهذا العرض العريض أمر صحيح ، فيدور الأمر بين المعنى السادس الذي ذكرناه واشير إليه في ذيل الهامش أيضاً وبين الأمر الطريقي الاستحبابي ، ولكن المتعيّن هو الاحتمال السادس الذي ذكرناه ؛ لعدم شاهد على الأمر الطريقي أيضاً ـ كما أشرنا سابقاً ـ بل لا يناسبه لسان الروايات أيضاً ، فإنّ ارادة الأمر الطريقي أيضاً يناسب التعبير عنه برجاء واحتمال الاصابة ، أو حفظ الواقع المحتمل ، أو الاحتياط ونحو ذلك كما في ألسنة روايات الاحتياط ، لا التصريح بالعكس والنظر إلى فرض كذب الخبر وعدم مطابقته للواقع ، فلا تناسب تعبيرات هذه الروايات لا مع الحكم الطريقي بمعنى جعل الحجّية للخبر الضعيف ، ولا مع الحكم الطريقي بمعنى الأمر الظاهري الاستحبابي بحفظ المستحبّات البالغة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما تناسب الاحتمال الذي ذكرناه ، والله الهادي للصواب.