وهكذا يتضح انّه سواء كان مدرك القول باستحباب الاحتياط في الشبهات البدوية الأخبار الآمرة بالاحتياط ـ بناءً على امكان استفادة ذلك من ألسنتها ولو بقرينة أخبار البراءة ـ أو قانون الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع لا يرد عليه اشكال الميرزا قدسسره.
وبهذا يظهر التشويش في كلمات الأصحاب في المقام فراجع وتدبّر.
ص ١١٨ قوله : ( وهكذا يظهر عدم محذور في استفادة استحباب الاحتياط ... ).
إلاّ أنّ الانصاف انّ استفادته اثباتاً من تلك الروايات محل تأمل ؛ لأنّها جميعاً أجنبية عن ذلك ، وما يكون فيها صالحاً للاستحباب الطريقي كقوله : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » حيث انّه أمر ظاهر في الطلب المولوي أيضاً تقدم عدم دلالته عليه وقوة احتمال نظره إلى لزوم حفظ الدين ومراعاته والاهتمام به.
ص ١٢٠ قوله : ( إلاّ أنّ الصحيح امكان اختيار الشق الأوّل ... ).
المقصود أنّ دليل الأمر بالاحتياط يحمل أيضاً على الاحتياط بلحاظ ما هو المأمور به لا على تفريغ الذمة واسقاط التكليف المحتمل المتوقف على قصد القربة ، وإنّما يستفاد لزوم قصد القربة بحكم العقل.
وهذا الكلام غير تام ، إذ يرد عليه :
أوّلاً ـ ما في الهامش وهو اشكال اثباتي ، وحاصله انّ الاحتياط ليس بهذا المعنى ، فإذا ورد في دليل مطلق لم يشمل المقام لا أنّه يشمله ويحمل على معنى آخر بدلالة الاقتضاء ، ولا يقاس بالأمر بالفعل بعنوانه الأولي والاتيان به بقصد