فهذا وإن كان معقولاً عندنا إلاّ انّه يستلزم العناية في الاسناد حيث يكون المرفوع هو المجعول وما لا يعلم به هو الجعل فإذا كانت العناية ثابتة على كل حال فنعيِّن ارادة الرفع الظاهري بمناسبات الحكم والموضوع العرفية ، حيث انّ الشك وعدم العلم بالحكم يناسب الرفع الظاهري لا تبدّل الحكم الواقعي.
وهذا الجواب يرجع امّا إلى الوجه الثبوتي المتقدّم عن المحقّق العراقي أو إلى الوجه الاثباتي المتقدّم عن السيّد الخوئي وليس وجهاً آخر غيرهما ، فيرد عليه ما تقدّم من الوجهين.
وإن شئت قلت : انّ ظاهر الحديث ارتفاع الالزام بمعنى المجعول في موارد عدم العلم به ، وهذا الارتفاع لازمه أن يكون الحكم الواقعي مقيداً بالعلم بالجعل فيؤخذ بهذا الظهور ونثبت به اللازم المذكور في أدلّة الأحكام الواقعية ، وليس المدلول المطابقي لحديث الرفع بيان كيفية تقييد الالزامات الواقعية المجعولة في مورد العلم بها ، وإنّما في مقام بيان موارد ارتفاعها فيمكن أن يقال بأنّه في موارد عدم العلة بالالزام الفعلي والمجعول لا حكم واقعاً ، كما أشرنا في ردّ الوجهين السابقين.
هذا مضافاً إلى وجود تفسير آخر لفقرة ( ما لا يعلمون ) في الحديث وهو تطبيق الموصول فيها على الفعل المحظور الذي لا يعلم به المكلّف بما هو محظور كما في الفقرات الاخرى للحديث ، فيرتفع بذلك مبنى مثل هذه الأجوبة.
ومنها ـ ما ذكره السيد الشهيد قدسسره أيضاً من انّ ظاهر الحديث انّ الرفع فعلي في تمام موارد ما لا يعلمون بحيث لولاه لكان فيه كلفة ووضع على الامّة ، وهذا لا يناسب إلاّمع الرفع الظاهري الذي يعني رفع ايجاب الاحتياط العقلي أو