سياق الجملة ومناسباتها تقتضي ارادة تطبيق كبرى كلية على المورد.
ونوقش بأنّ الإطلاق المذكور غير تام ، إذ اضافة التكليف إلى الفعل اضافة الى المتعلق والمفول به ( المكلف به ) بينما اضافته إلى نفس التكليف لابد وأن يكون من باب المفعول المطلق والذي يعني انّه طور من أطوار الفعل وقسم منه ، وهذان معنيان متباينان فلا يمكن الاستعمال فيهما معاً.
واجيب من قبل المحقق العراقي تارة بأنّه يمكن الاستعمال في نسبة جامعه. وجوابه ما في الكتاب من عدم وجودها إلاّبنحو المعنى الاسمي لا الحرفي النسبي كما هو مقرر في محله.
واجيب من قبل المحقق النائيني والعراقي اخرى بأنّه يمكن افتراض الاستعمال في الاضافة إلى المفعول به ، ومع ذلك يعم الموصول الحكم والتكليف أيضاً. امّا لكون الحكم والتكليف بمعنى اسم المصدر هو المقصود من الأحكام الشرعية وهي تقع متعلقاً لفعل التكليف فيقال كلّف بتكليف أو حكم بحكم وهذا تقريب النائيني. أو بأنّ فعل التكليف ليس مساوقاً ومرادفاً مع الجعل والحكم ، بل مبداه الكلفة والمشقة والجهد فيكون معنى ( لا يكلف الله ) انّه لا يجهد نفساً إلاّ بما آتاها والتكليف بمعنى الحكم يمكن أن يقع متعلقاً ومفعولاً به لهذا المعنى أي لا يجهد نفساً بتكليف وحكم إلاّما آتاها. فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. وهذا ما ذكره العراقي ووافق عليه الشهيد الصدر قدسسرهما.
أوّلاً ـ حتى إذا كانت النسبة إلى المفعول المطلق مع ذلك لا يمكن استفادة البراءة من الآية ، لما ذكر من انّ المراد من التكليف لغة وعرفاً الجهد والمشقة