المظنون أيضاً إذ يكفي ذلك لدفع الحرج.
وهكذا يتضح أنّه يمكن اثبات التبعيض في الاحتياط في خصوص الموهومات دون المظنونات ببيانين كلاهما تام في نفسه وإن كان روحاً أحدهما راجع إلى الآخر.
ثمّ إنّه ينبغي البحث عن الفرق بين المسالك الثلاثة في مقدار ما يثبت من حجّية الظن وكون نتيجة المقدمات بناءً عليه الإطلاق أو الاهمال من حيث المراتب للظن والأسباب ونوع التكليف المحتمل فنقول :
أمّا على مسلك الحكومة بالتفسير المتقدم لكلام صاحب الكفاية وبيانية الظن عند الانسداد فلا اشكال في انحلال العلم الإجمالي على كلا المسلكين في منجزيته وجريان البراءة العقلية لا الشرعية ـ لكون المنجزية في طول سقوطها بالمعارضة وإلاّ ارتفع حكم العقل لكونه تعليقياً ـ في المشكوكات فضلاً عن الموهومات. والميزان على هذا المسلك بالظن الشخصي لا النوعي ، لأنّ الكاشفية والبيانية الشخصية التي هي الميزان على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنّما يكون للظن الشخصي من أي سبب حصل فالنتيجة الإطلاق من حيث الأسباب.
وهل تختص الحجّية بالمرتبة القوية للظن أو تعم مطلق المراتب؟ يتوقف على مقدار ما يقول به صاحب هذا المسلك من بيانية الظن عند الانسداد أو ثبوت حق الطاعة للمولى فيه.
وامّا على مسلك الكشف فتجري البراءة الشرعية فضلاً عن العقلية في الموهومات والمشكوكات لانحلال العلم الإجمالي باستكشاف الحجة الشرعية