عدم الجامع بين الشك وبين الأمر الواقعي كما لا يخفى.
فالحاصل ما لم نضم عناية زائدة مجرد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي حتى من دون طولية بينه وبين قيامه مقام القطع الطريقي لا يكفي لجريان الاستصحاب في المقام ؛ لأنّ الشك ليس بعنوانه موضوعاً لحرمة الاسناد بحسب الفرض ، وإنّما ذاك العنوان الجامع بينه وبين عدم الحجّية الواقعية موضوع لها ولا تعبد بارتفاع هذا الجامع بمجرد التعبد بكون الشك المسبوق باليقين بالعدم يقين بالعدم.
ومن مجموع ما تقدم ظهر انّه بلحاظ حرمة الاسناد إذا فرض انّ موضوعها الشك وعدم العلم بالحجية لا يجري استصحاب عدم الحجّية لترتبها عند الشك في الحجّية ، ولا يقاس باستصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة ، وأمّا بلحاظ الأثر العملي المترتب على الحجّية وهي المنجزية والمعذرية ، فالاستصحاب المذكور يكون جارياً على مسلكنا في واقعية الأحكام الظاهرية وعدم تقومها بالوصول ، ويكون الأثر العملي المترتب على جريانه غير الأثر العملي الثابت بحكم العقل بملاك الشك وعدم البيان الشرعي ، حيث يكون الاستصحاب المذكور بنفسه بياناً وعذراً شرعياً ، وهو لا ينافي أيضاً مع إطلاق أدلّة البراءة الشرعية في مورد الامارة الالزامية المشكوكة أو اطلاقات أدلّة النهي عن الظن لو استفيد منها عدم الحجّية لأنّ الصحيح عندنا عدم الحكومة بين الامارة والأصل المتوافقين.
لا يقال : أيّ أثر لنفي حجّية الامارة المشكوكة بالاستصحاب فإنّه إذا اريد التعذير ونفي التنجيز عن الواقع قلنا بأنّ نفي الحجّية للامارة الالزامية لا يعني