الصفحه ١٤٨ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتصديقه ، كما انّه يكون تشريعاً محرماً فيكون ممنوعاً ،
إلاّ أنّ هذا غير
الصفحه ٣٤٠ : بن علي بن الحسين قال
، قال الصادق عليهالسلام ... ) إلاّ أنّه بمراجعة الفقيه ج ١ ص ٢٠٨ ( ط ـ النجف
الصفحه ١٤٩ : عزوجل
أن يسجد له وكذلك هذه الامّة العاصية المفتونة بعد نبيّها صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد تركهم
الامام
الصفحه ٢٧٢ : ، فلا يثبت المفهوم للآية أيضاً.
إلاّ أنّ هذا خلاف
الظاهر جداً ، إذ معناه عدم بيان حكم خبر الفاسق شرعاً
الصفحه ٤٢٣ : الأولي ، وإلاّ كان معارضاً معه ونافياً
للاستحباب بالعنوان الأولي أيضاً ، فلا تثبت هذه الثمرة أيضاً
الصفحه ٤٢٦ : الثانية :
فهو ما جاء في روايتين من قوله عليهالسلام : فعمله التماساً لذلك الثواب أو طلباً لقول النبي
الصفحه ٤٢٧ : المقام
فالثواب التفضّلي في الروايات قد رتّب على بلوغ الثواب ، أي ما فيه ثواب بالغ عن
النبي
الصفحه ٣٨٣ : الهادي للصواب.
ص ٦٢ قوله : ( حديث السعة ... ).
وهو ضعيف ؛ لأنّه
منقول في عوالي اللئالي عن النبي
الصفحه ٤٢١ : الاستحبابي بحفظ المستحبّات البالغة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما تناسب
الاحتمال الذي ذكرناه
الصفحه ٢٦٩ : ذلك المنشأ للانتزاع كما يقال في سائر موارد
الشرطية والجزئية ، فهذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلاّ أنّه
الصفحه ٣٩ :
الظلم وحسن العدل
وأنّ مخالفة القطع بتكليف المولى وعصيانه ظلم له ، اللهم إلاّ أن يراد بذلك مجرد
الصفحه ١٢٤ :
إلاّ أنّ السيد
الشهيد قدسسره اعترض على ذلك ـ تبعاً للاصفهاني قدسسره ـ بأنّه إنّما ينتج ترتب
الصفحه ١٩٤ : عند الكل.
وثانياً
ـ الحل وحاصله : انّ
ما ذكر في المقدمة الاولى وان كان تاماً إلاّ أنّ ما ذكر في
الصفحه ٢٠٦ :
يتمكن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلاّ بالاحتياط التام ، وليس
مبنى الشريعة على الاحتياط
الصفحه ٢٦٨ :
الحجّية والعلمية ، وبناءً عليه لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية. إلاّ انّ تسمية هذا
بالوجوب الشرطي في غير محله