منه واقعاً لكونه نوعاً من التشريع أو الاسناد المحرم ـ كما هو الصحيح ـ واخرى نبني على انّ المحرم هو الاسناد أو الالتزام بما ليس من الدين واقعاً.
فعلى الأوّل معناه انّ وجوب الالتزام مقيد موضوعاً بالتكليف المعلوم لا الواقعي وإلاّ لزم التناقض مع حرمة التشريع ، ومعه لا وجوب للالتزام في موارد العلم الإجمالي إلاّبالمقدار المعلوم الإجمالي ولا يجوز الالتزام بشيء من الطرفين لكونه تشريعاً محرماً فلا موضوع لجريان الاصول فيهما بلحاظ هذا الأثر والالتزام بالعنوان الإجمالي ممكن لأنّه عنوان ثالث غير الطرفين تفصيلاً وهذا واضح.
وعلى الثاني يلزم الدوران بين المحذورين ـ وجوب الالتزام وحرمة التشريع ـ في الالتزام بكل مشكوك بحسب الحقيقة ، وفي المقام لو التزم بكل من الوجوب والحرمة ـ لو أمكن ذلك ـ أو ترك الالتزام بهما معاً كانت مخالفة قطعية لأحد الحكمين ومخالفة كذلك للآخر وهنا ذكر صاحب الكفاية بوقوع التزاحم بين التكليف وسقوط وجوب الالتزام على القول به في مثل المقام ولو لقصور دليله ، وهذا جواب صحيح أيضاً على تقدير قبول المبنى ، مضافاً إلى الجواب المذكور في الكتاب من عدم منع ذلك عن جريان الاصول بلحاظ العمل الخارجي لأنّ كلاً منهما تكليف مستقل عن الآخر ، كما انّه مقتضى الصناعة عندئذ هو التوسط في التنجيز ، أي اختيار المخالفة الاحتمالية بالالتزام بأحد الطرفين لا كليهما على ما سيأتي في بحث الدوران بين المحذورين. هذا اجمال البحث.
ثمّ انّه كان ينبغي جعل هذا البحث بعد منجزية العلم الإجمالي ؛ لأنّه بحسب