وهو جواز الافتاء بالواقع وان كان كذلك إلاّ انّه سوف يحصل المحذور بلحاظ حرمة الكذب الذي موضوعه الواقع حيث يعلم بأنّ أخذ الافتائين يكون كذباً وهو محرم.
وإن شئت قلت : إذا اريد الافتاء بالحكمين الظاهريين فهو فرع حجّية الامارتين أو الاستصحابين بلحاظ المؤدى والأثر الواقعي ، والمفروض التعارض والتساقط بلحاظه.
وإن اريد الافتاء بالحكمين الواقعيين فمن ناحية حرمة الافتاء بلا علم ـ التي حرمة اخرى غير حرمة الكذب ـ وإن لم يكن محذور لتحقق موضوعه حقيقة وبالحكومة الواقعية في الطرفين إلاّ انّه سوف يبتلي بمحذور حرمة الكذب ؛ لأنّه يعلم بأنّ أحد الافتائين خلاف الواقع ودليل جواز الاسناد والافتاء بالعلم الأعم من الواقعي والتعبدي يجوز الافتاء من ناحيته أي من ناحية الحرمة المذكورة لا من كل الجهات فلو استلزم ذلك في مورد الابتلاء بحرمة الكذب حرم الافتاء بملاكها ، وفي المقام حيث يعلم انّ أحد الافتائين كذب فيتشكل علم اجمالي منجز يوجب حرمة كل من الافتائين بالنتيجة العملية.
نعم ، سائر الآثار الموضوعية يمكن ترتيبها ، كجواز الاقتداء مثلاً إذا علم بأنّ زيداً أو عمرواً فاسق وكانا مستصحبي العدالة ، وكان العلم بالعدالة تمام الموضوع لجواز الاقتداء ، فيجوز الاقتداء بكل واحد منهما ؛ لكونه معلوم العدالة تعبداً ، حيث لا تنافي بين العلم الوجداني بفسق أحدهما والعلمين التعبديين بعدالتهما من حيث ترتب آثارهما الموضوعية ، وهذا ما لا يلتزم به أصحاب هذا المسلك.