الصفحه ٣٧١ :
وكقول القائل
لغيره قد أرسلت كلبك على الناس إذا لم يطرده عن بابه وقوله تعالى من بعد ( إِنَّ
الصفحه ٦٧ :
يدخرون في بيوتهم
لان مثل ذلك لا يعرفه الغائب الا من جهة الله تعالى فلذلك قال ( إِنَّ فِي
ذلِكَ
الصفحه ٣٤٨ :
من ثالث؟ وجوابنا
ان المصلحة ربما تكون في الاقتصار على اثنين في الارسال في وقت ثمّ فيما بعده تكون
الصفحه ٣٩ :
مكان ، وجوابنا ان
المراد به الرجوع الى الله حيث لا حكم ينفذ الا لله تعالى كما يقال في الخصمين رجع
الصفحه ١٩١ :
الصَّادِقِينَ
) كيف يصح الحكم بمثل ذلك مع تجويز خلافه. وجوابنا انه لا يمنع في شريعة ذلك
الزمان
الصفحه ٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله على
نعمه وإحسانه في الدين والدنيا وصلواته على محمد وآله
الصفحه ٢٦ :
الله تعالى بذبحها في الاضحية وكان ذلك من معجزات موسى عليهالسلام.
[ مسألة ] يقال
وقد قال تعالى
الصفحه ٩٤ :
الميراث وغيره أن
يختص به الرجال في أول الاسلام فنزلت هذه الآية وعلم بها ان النساء كالرجال وأن
لهن
الصفحه ١٥٤ :
من الآيات
والنبوّة أن ينسلخ من ذلك. وجوابنا أن ذلك لا يصح في الانبياء والمراد من آتاه
الله العلم
الصفحه ١٩٤ :
الله عز وجل في
كتابه. وجوابنا أن إخوة يوسف لما أقدموا على ما فعلوه في أمر يوسف وجملة جماعة من
الصفحه ٤٩٥ : اولادا وفي المعلوم انه إن رزق يرهقونه طغيانا وكفرا لم
يحسن ذلك فيجب ان ينوي إن لم يكن فسادا في دينه وكذلك
الصفحه ٤٦ : ) فقالوا كيف جعل له أن يقصر في حقها لمكان اليمين.
وجوابنا انه تعالى
منع من ذلك بقوله ( فَإِنْ فاؤُ ) فان
الصفحه ٦٤ : . وجوابنا أن المراد بذلك اصطفاهم بالرسالة على عالمي
زمانهم ، وذلك لا يتأتى في الملائكة لأن الملائكة كلها رسل
الصفحه ٨٩ :
[ مسألة ] وربما قيل كيف أوجب تعالى فيمن يأتى
الفاحشة من النساء الامساك في البيوت وقد أوجب فيهن
الصفحه ١١٤ :
فيها. وجوابنا ان
ذلك يقال فيما يقع للناس فيه من المنافع تشبيها بما يلزم المرء أن يتجنبه من