وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(٢٣٥) ١٥٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.
(٢٣٦) ١٥٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(٢٣٧) ١٥٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(٢٣٨) ١٥٧ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال : لا حتى تضع.
قيل له : ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
___________________
ـ ٢٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
ـ ٢٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨
ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١