ابن رئاب عن طربال قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٢١٧) ١٣٦ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
قال الشيخ رحمهالله : (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض ، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).
(٢١٨) ١٣٧ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليها عدة.
(٢١٩) ١٣٨ ـ وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال : ليس عليها عدة وان دخل بها.
___________________
ـ ٢١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨