زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض موالينا إلى ابي جعفر عليهالسلام معي : ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال : اما ان طلقت واما رددتك ، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله.
(٢٠١) ١٢٠ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز.
ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٠٢) ١٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.
(٢٠٣) ١٢٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.
(٢٠٤) ١٢٣ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الغائب
___________________
ـ ٢٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤
ـ ٢٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥