الصفحه ٢٧٤ : الرواية ، والتي
قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل ، وهو أن المولى يرث من تركة
مكاتبه
الصفحه ٢٩٨ :
فاما إذا كانوا
مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه
يكون
الصفحه ٣٠٦ : ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٣٧) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ابي الحسن موسى عليهالسلام
الصفحه ٣ : ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو
كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(٥) ٥ ـ واماما رواه محمد
الصفحه ١٢ : يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :
(٣٩) ١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى
عن عبد الرحمن بن
الصفحه ١٤ : ذلك بيانا ما
رواه :
(٤٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن
الصفحه ١٨ : ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب
عن علي بن ابراهيم عن ابيه
___________________
ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ـ
الاستبصار
الصفحه ٢٢ : كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٩) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن ابي عمير عن عبد
الصفحه ٢٨ : الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا
لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٨٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد
الصفحه ٣٢ :
الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.
فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه
الصفحه ٣٤ : ان
يفتي عليهالسلام بما يوافق
مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٦) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى
الصفحه ٣٨ : .
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على
ذلك ما رواه :
(١١٥) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن صفوان بن
يحيى عن سعيد
الصفحه ٣٩ : وابي الاخر فابى علي عليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق
جميعا.
(١٢٠) ٣٩ ـ فاما ما رواه محمد
الصفحه ٤٠ : يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما
تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٢٢) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
الصفحه ٤١ : تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا
فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٢٥) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن