الصفحه ٥٤ : ما رواه الحسين بن سعيد
عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من طلق
الصفحه ٥٥ : المكان.
والذي يدل على ان طلاق ابن عمر كان
طلاقا في الحيض ما رواه :
(١٧٨) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٥٧ : مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى
ما رواه :
(١٨٥) ١٠٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
الصفحه ٦٢ : ما رواه :
(٢٠٢) ١٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن
الصفحه ٦٥ : عليها عدة وتزوج متى شاءت من
ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
(٢١٣) ١٣٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن
الصفحه ٦٧ : رواه محمد بن يعقوب
عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
قال
الصفحه ٧١ : قبل ان يراجعها فقد
بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(٢٣٧) ١٥٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان بن
الصفحه ٧٥ : هذا
لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل
على ذلك ما رواه
الصفحه ٨٦ : رواه.
(٢٩٢) ٢١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
الصفحه ٨٧ : واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج
زوجا غيره.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(٢٩٧
الصفحه ٩٧ : اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها
على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان
الصفحه ١٢٠ : هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.
(٤١٣) ١٢ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي
الصفحه ١٤٤ :
(٤٩٧) ٩٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي
الصفحه ١٤٦ :
عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم
وعبيد ابن زرارة والحلبي
الصفحه ١٥١ :
عليهالسلام عن الحبلى
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
(٥٢٥) ١٢٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب
عن