إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٨ ]

44/326
*

والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.

(١٣٤) ٥٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال : لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.

(١٣٥) ٥٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المراجعة في الجماع وإلا فانما هي واحدة ،

(١٣٦) ٥٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال : لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

(١٣٧) ٥٦ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت

___________________

ـ ١٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١

ـ ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٠ الكافي ج ص ١٠٢

ـ ١٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠