نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(١١٩١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلىاللهعليهوآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليهالسلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(١١٩٢) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المظاهر قال : عليه تحرير
___________________
ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤
ـ ١١٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت
(٤١ التهذيب ج ٨)