لابي جعفر الثاني عليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
(١١٧٠) ٤٧ ـ عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليهالسلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(١١٧١) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(١١٧٢) ٤٩ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها الاول.
(١١٧٣) ٥٠ ـ عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
(١١٧٤) ٥١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل
___________________
ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٤
ـ ١١٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت
ـ ١١٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث