ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(١١٤٠) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(١١٤١) ١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(١١٤٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(١١٤٣) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(١١٤٤) ٢١ ـ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : كنا عند أبي عبد الله
___________________
ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
ـ ١١٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
ـ ١١٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
ـ ١١٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
ـ ١١٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣