ملكك اليوم فحلفت لها بذلك ، فاعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي : ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.
(١٠٥٥) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الايمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي يجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ، على حبس ماله.
(١٠٥٦) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له.
(١٠٥٧) ٤٩ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
(١٠٥٨) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي
___________________
ـ ١٠٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٧
ـ ١٠٥٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨
ـ ١٠٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت
![تهذيب الأحكام [ ج ٨ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F745_tahzib-ahkam-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
