(٩٩١) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(٩٩٢) ٢٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.
(٩٩٣) ٢٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(٩٩٤) ٢٧ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم.
(٩٩٥) ٢٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال : يكاتبه وإن كان يسأل
___________________
ـ ٩٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
ـ ٩٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
ـ ٩٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
ـ ٩٩٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ مرسلا
ـ ٩٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦