مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.
(٨٩٥) ١٢٨ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال : حدثني عجلان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
(٨٩٦) ١٢٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد.
(٨٩٧) ١٣٠ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
(٨٩٨) ١٣١ ـ موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(٨٩٩) ١٣٢ ـ البزوفري عن عن أحمد بن ادريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
(٩٠٠) ١٣٣ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن
___________________
ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠