إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٨ ]

242/326
*

(٨٧٢) ١٠٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

(٨٧٣) ١٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

(٨٧٤) ١٠٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.

والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :

(٨٧٥) ١٠٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

(٨٧٦) ١٠٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

___________________

ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣

ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦