اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
(٧٦٣) ٦٩ ـ علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد ، ولو كان المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.
(٧٦٤) ٧٠ ـ على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
(٧٦٥) ٧١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي
___________________
ـ ٧٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣