٩ ـ باب السراري وملك
الايمان
قال الشيخ رحمهالله
: (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم )ولم
يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.
(٦٩٥) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين
الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك
ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا
امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة
اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة
) ولا امتك ولك فيها شريك.
(٦٩٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن الريان عن
الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي
عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ،
___________________