عليهالسلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(٦٦٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
(٦٦٦) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.
(٦٦٧) ٢٦ ـ وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(٦٦٨) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(٦٦٩) ٢٨ ـ وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
___________________
ـ ٦٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ صدر الحديث
ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٩
ـ ٦٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ وفيه صدر الحديث