عليها؟ قال : لا.
(٦٢٠) ٤٤ ـ فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها.
قوله عليهالسلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :
(٦٢١) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
(٦٢٢) ٤٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
___________________
ـ ٦٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢
ـ ٦٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣
ـ ٦٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠
(ـ ٢٣ التهذيب ج ٨)