استبراؤها ، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٦٠٢) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(٦٠٣) ٢٧ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(٦٠٤) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها.
والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
(٦٠٥) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
___________________
ـ ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩
ـ ٦٠٤ ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠