الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(٥٥٤) ١٥٣ ـ وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.
(٥٥٥) ١٥٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(٥٥٦) ١٥٥ ـ سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير
___________________
(١) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.
* ـ ٥٥٤ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦
ـ ٥٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١