ابي الحسن عليهالسلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.
فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(٥٤٧) ١٤٦ ـ واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ،
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(٥٤٨) ١٤٧ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمهالله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
(٥٤٩) ١٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول :
___________________
ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١
ـ ٥٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣
ـ ٥٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨