بانفسهن اربعه اشهر وعشرا) (١) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء ، وايضا فقد روى :
(٤٩٥) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر) (٢) فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل ، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى : ( فعدتهن اربعة اشهر وعشر ا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.
(٤٩٦) ٩٥ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
___________________
(١) البقرة الاية : ٢٣٤
(٢) سورة البقرة الاية : ٢٢٦
ـ ٤٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٥
ـ ٤٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨
![تهذيب الأحكام [ ج ٨ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F745_tahzib-ahkam-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
