(٤٦٧) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(٤٦٨) ٦٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة.
فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ،
وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
(٤٦٩) ٦٨ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
(٤٧٠) ٦٩ ـ وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.
(٤٧١) ٧٠ ـ والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد
___________________
ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥
ـ ٤٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١
ـ ٤٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦