١ ـ إنّها شورىٰ بين ستّة نفر ، وحسب ، يعيّنهم الخليفة وحده دون الأُمّة !
٢ ـ أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة ، لا من غيرهم !
٣ ـ إذا اتّفق أكثر الستّة علىٰ رجل وعارض الباقون ، ضُربت أعناقهم !
٤ ـ إذا اتّفق اثنان علىٰ رجل ، واثنان علىٰ آخر ، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف ـ أحد الستّة ـ وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم !
٥ ـ ألاّ تزيد مدّة التشاور علىٰ ثلاثة أيّام ، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورىٰ بأجمعهم !!
٦ ـ يتولّىٰ صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف ، علىٰ رأسهم أبو طلحة الأنصاري (١) !
فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الأمر إلىٰ الأُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورىٰ ، بل هو نظام حدّده الخليفة ، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لامحيد عنه ، ولاتغيير فيه ، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّىٰ شورىٰ بين المسلمين ، ولابين أهل الحلّ والعقد.
لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورىٰ في تاريخ الإسلام عن محتواها ، فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسيّة المفترضة ( قاعدة الشورىٰ ).
__________________
(١) الكامل في التاريخ ٣ : ٦٦ ـ ٦٧.