ولا يعظم. وقد ورد مثل ذلك من طريق العامّة والخاصّة.
أمّا أوّلا : فقد ذكر صاحب (١) الكشّاف في كتابه عند تفسيره لسورة النجم ما صورته : إنّ العزّى كانت لغطفان وهي شجرة (٢) ـ وأصلها تأنيث الأعزّ ـ ، وبعث إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد فقطعها ، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، واضعة يدها على رأسها ، داعية ويلها ، فجعل يضربها بالسيف حتّى قتلها وهو يقول :
يا عزّ كفرانك لا سبحانك |
|
إنّي رأيت الله قد أهانك |
ورجع فأخبر النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : تلك العزّى ولن تعبد أبدا (٣).
فإذا جاز لهذا الشخص من آحاد هذه الامّة ، فلم لا يجوز لسيّدها وابن سيّدها وإمامها وابن إمامها؟! لا وجه يمنع ذلك.
وأمّا ثانيا : فممّا صحّ لي روايته عن السعيد بن (٤) هبة الله الراوندي ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأمّ سلمة يوما (٥) : إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشّكوة من الماء ويلحقني بها بين الجبلين ومعه سيفه.
[ فلمّا جاء عليّ عليهالسلام قالت له : قال أخوك : املأ هذه الشّكوة من الماء والحقني بها بين الجبلين ] (٦).
__________________
(١) في النسخة : « ذكر ذلك صاحب ». وحذفها أفضل.
(٢) في الكشّاف : سمرة.
(٣) الكشّاف ٤ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣. وانظره في تفسير الفخر الرازي ٢٨ : ٢٩٦.
(٤) في منتخب الأنوار المضيئة : السيّد هبة الله. وكأن الصواب « سعيد بن هبة الله ».
(٥) ليست في الخرائج.
(٦) عن الخرائج.