ومن ذلك (١) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : يقضي القائم بقضيّة ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء آدم ، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية بقضيّة (٢) ينكرها (٣) قوم آخرون ممّن قد ضرب (٤) قدّامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثالثة بقضيّة (٥) فينكرها ( عليه بعض ) (٦) ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء داود فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الرابعة بقضيّة (٧) وهو قضاء محمّد صلىاللهعليهوآله فلا ينكر ذلك (٨) أحد عليه (٩).
__________________
وانظر بصائر الدرجات : ٢٧٩ / آخر الحديث ٥ عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق عليهالسلام ، وهو أيضا بنفس السند في ٥٣٠ / ح ١٥. والكافي ١ : ٣٩٧ / آخر الحديث ١ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق عليهالسلام.
وروى بمعناه الصفّار في بصائر الدرجات : ٢٧٨ / ح ١ عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق عليهالسلام ، والكليني في الكافي ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ / ح ٢ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق عليهالسلام.
وروى مثله المفيد في الإرشاد ٢ : ٣٨٦ في صدر حديث عن عبد الله بن عجلان عن الصادق عليهالسلام ، وعنه في كشف الغمّة ٢ : ٤٦٦ ، وهو في إعلام الورى ٢ : ٢٩٣ ، وروضة الواعظين : ٢٦٦.
(١) في البحار : « وبإسناده » بدل « ومن ذلك ».
(٢) ليست في البحار.
(٣) في البحار : فينكرها.
(٤) في النسخة : ضربوا. والمثبت عن البحار لتوحيد النسق.
(٥) ليست في البحار.
(٦) في البحار : قوم آخرون.
(٧) ليست في البحار.
(٨) في البحار : « فلا ينكرها » بدل « فلا ينكر ذلك ».
(٩) عنه في بحار الأنوار ٥٢ : ٣٨٩ / ح ٢٠٧.
