ولا ينافي ذلك ما رواه
(٧٧٨) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
لان هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.
(٧٧٩) ٦٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.
(٧٨٠) ٦٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
(٧٨١) ٦٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.
(٧٨٢) ٦٩ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن
__________________
* ـ ٧٧٨ الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.
٧٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.
٧٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.
٧٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٨.