لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ، ويدل عليه أيضا.
(٧٦٩) ٥٦ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
(٧٧٠) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.
وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.
(٧٧١) ٥٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال : لا توضأ منه ، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف ، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
(٧٧٢) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
__________________
* ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ ٧٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١٨ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٧٨.
٧٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ١٨ بتفاوت في السند.