البحث في سلمان سابق فارس عرض وتحليل
٣٤٦/١٦ الصفحه ١٥٣ :
جبهته على الارض رجع
إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب
الصفحه ٣٠٣ :
القيام أو الركوع أو
في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود
الصفحه ٣٢٢ : منهما إلى الحافظ لكن
في خصوص الركعات (١٠٣٥)
لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على
الصفحه ٤١٤ :
يرجع إلى نية الصوم
قبل الزوال أم لا (٤١)
، وأما في غير الواجب المعين فيصح (٤٢)
لو رجع قبل الزوال
الصفحه ٤١٥ : ثم ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل
صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على
الصفحه ١١ : أحوال
الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون
المغرب من أوله أي ما
الصفحه ٣٥ :
الأول ، ولا يجوز أن
يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول
الصفحه ١١٣ : ، وقد مرّ سابقاً (٣٧٦).
[
١٤٤١ ] مسألة ٢٨
: يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتدا
الصفحه ١٢٩ : إلى إعادة سورة
أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع
وصحت
الصفحه ٣٣٢ :
ويكون الشك بالنسبة
إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (١٠٦٨) ، وأما اذا كان قبل
الصفحه ٣٥٩ : ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان
قضيتها بعد ذلك ». وذكر بعض
العلماء أنه يخرج إلى خارج المصر وأنه
الصفحه ٣٦٩ : العود من غير
نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردداً
إلى ثلاثين
الصفحه ٣٧٩ : ، بل وكذا في غير بلده أيضاً
، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير
الصفحه ٣٨٩ :
فالمدار على صدق
الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه
الصفحه ٣٩٧ : )
:
أحدهما
: أن يكون قصده مقيداً بقصدهم.
الثانية
: أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيداً