وكأن المحقق
العراقي ( قده ) الّذي وافق الأصفهاني ( قده ) على إثبات الملاك بالدلالة
الالتزامية تفطن إلى هذا النقض الّذي لا يلتزم به أحد فحاول الجواب عليه بما حاصله
: ان خطاب ( صلِّ ) و( لا تصلِّ ) مثلاً انما كانا من باب التعارض لا التزاحم
الملاكي ، لأنهما بالدقة يتعارضان حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية على الملاك بخلاف
( صلِّ ) و( لا تغصب ) والوجه في ذلك انَّ لخطاب ( صلِّ ) مثلاً بحسب الحقيقة أربع
دلالات :
١ ـ الدلالة على
طلب المادة وهي الصلاة بالمطابقة.
٢ ـ الدلالة على
النهي عن ضده العام وهو ترك الصلاة بالالتزام.
٣ ـ الدلالة على
ملاك الطلب في الصلاة بالالتزام.
٤ ـ الدلالة على
انَّ الضد العام فاقد لمبادئ الطلب بالالتزام.
فإذا اتضح انَّ
لكل خطاب هذه الدلالات الأربع فسوف يقع في موارد التعارض التكاذب بين المدلولين
الالتزاميين الثالث والرابع في كل من الدليلين مع الآخر ، أي المدلول الرابع في
خطاب ( صلِّ ) يعارض المدلول الثالث في خطاب ( لا تصلِّ ) والمدلول الرابع في خطاب
( لا تصلِّ ) يعارض المدلول الثالث في خطاب ( صلِّ ) ومعه لا يبقى ما يثبت الملاك.
وهذا بخلاف موارد
الاجتماع ، أعني ما إذا امر بالصلاة ونهى عن الغصب ، لأنَ
__________________