البحث في بحوث في علم الأصول
٧٩/١ الصفحه ٣٦٠ :
الفحص لانحلال
العلم الإجمالي حينئذٍ مع ان المطلوب إثباته وجوب الفحص مطلقاً (١).
وقد استشكل في
الصفحه ٣٦١ :
وثانياً
ـ انَّ اشتراط أَنْ يكون الموجب للانحلال الحكمي معاصراً
زماناً مع العلم الإجمالي لو سلمناه
الصفحه ٣٥٩ : العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.
الوجه
الثاني ـ التمسك بالعلم الإجمالي بوجود المخصصات
الصفحه ٣٣ : عليه : بما
ذكره المحقق الأصفهاني من التفرقة بين الوجود العلمي والوجود الخارجي بأَنْ يكون
العارض على
الصفحه ٣٦٢ :
العلم التفصيليّ
الموجب للانحلال الحكمي الّذي لا إشكال فيه حتى عند المحقق المذكور في ثبوت
الانحلال
الصفحه ٧٤ : الميرزا مع شيء من التغيير ، وهو
نفس التخريج المتقدم مع فرق هو انه بعد سقوط الأمر في صورة العلم بالحرمة
الصفحه ٧٥ : ، لأنَّ الأمر سوف يكون في رتبة متأخرة عن
الحرمة لأنَّ عدم العلم بها قد أخذ في موضوعه فلا يلزم اجتماعهما في
الصفحه ٢٩٣ : الحكم في الفرد غير الخارج
بالتخصيص واقعا على إجماله ، واثره تشكيل علم إجمالي منجز إذا كان العام متكفلا
الصفحه ٢٩٨ : القطعية فلا يمكن أَنْ يشمل كلا
طرفي العلم الإجمالي وامَّا شموله لغير ما علم إجمالاً بنجاسته مع احتمال كونه
الصفحه ٤٣٧ : الذهني ولكنه في المقام نوعي وليس
شخصياً.
وهناك حالة أخرى
لاسم الجنس وهي حالة العلمية وتسمى بعلم الجنس
الصفحه ٥ : والخاص والمطلق
والمقيد والمجمل والمبين من بحوث هذا العلم وبه تكمل مباحث الالفاظ ، استفدنا خلال
تشرفي
الصفحه ٧١ : وصولهما لأنَّ الفعل الحسن
أو القبيح لا يقع على تلك الصفة إلاّ مع العلم والالتفات من الفاعل إلي الحيثية
الصفحه ٢١٥ :
يستثن منه شيء ، نعم لو ثبت حكم بوجوب الإكرام على فاسق عالم مع دخل علمه في
الموضوعية ولو بنحو جزء الموضوع
الصفحه ٣٠٥ : التمسك به انما كان وجود العلم الإجمالي بالتخصيص المستلزم لعدم جواز
التمسك بالعامّ في أحد طرفيه بالخصوص
الصفحه ٣١٣ : الحكم انما يكون ببركة
عمومه للفرد الفاقد ـ وهو الفقير الفاسق ـ الّذي علم بكذبه بعد ورود المخصص لا
انها