البحث في بحوث في علم الأصول
٤٣٠/١٠٦ الصفحه ٣٣٨ :
المرأة غير قرشية
فيما إذا وجدت قرشية ما في الخارج ولو في موضوع اخر وهو خلف التقييد المقصود
للمولى
الصفحه ٣٤١ :
ولكن الصحيح
تماميته حتى إذا كان المخصص متصلاً إذ مفاد المخصص واضح لا إجمال فيه ولا تردد وهو
خروج
الصفحه ٣٥٦ :
الافراد الملحوظة
في الخارج ، وهذا أحد الفوارق بين نهج القضيتين التي تترتب على أساسها آثار منطقية
الصفحه ٣٦١ : كبروياً ـ وتحقيقه موكول إلى محله ـ لا يمكن
تطبيقه في المقام وتوضيح ذلك :
انَّ ملاك هذا
التفصيل سواءً كان
الصفحه ٣٩٨ :
المستثنى في نفسه
فهو حاكم على العموم أو الإطلاق في عقد المستثنى منه لأن إطلاق المخصص ناظر إلى
الصفحه ٣٨ :
يبقى بعد هذا أَنْ
نلاحظ التقريبين اللذين ذكرناهما للامتناع في الشقّ الأول لا من جهة نفسي الأمر
الصفحه ٤٧ : ، كما انَّ النسبة بين هذين الملاكين للجواز وبين الملاك الأول الّذي كان
يكتفي في الجواز بأَنْ يكون الأمر
الصفحه ٥٢ :
الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، اذن فتصحيح العبادة في مورد الاجتماع
بحاجة إلى ضم كبرى أخرى على
الصفحه ٧٤ :
الوجود حقيقة إلاّ
أنَّ هذا يعني انَّ فعلاً واحداً علّة لتحقق أمرين في الخارج ، فعلى فرض كون هذا
الصفحه ٩٠ :
الاضطرارية ولو بالإيماء.
«
الصلاة في المغصوب اضطراراً بسوء الاختيار »
المقام
الثاني : فيما إذا كان
دخوله
الصفحه ٩٤ :
واما البحث عن
الكبرى أعني إمكان اتصاف الخروج بالوجوب الغيري ، فقد استشكل فيه المحقق
الخراسانيّ
الصفحه ١٤٧ : في مقام إثبات الركن الأول على ما سوف يأتي في الجهة
الثالثة المعقودة لبحث دلالة الجملة الشرطية على
الصفحه ١٧٦ : ء الحكم واقعا إذ لا واقع
له في غير أفق الإنشاء المنتفي بحسب الفرض ، وهذا بخلاف الاخبار الّذي يبقى واقع
الصفحه ٢١٣ :
الإطلاق في مفهوم
الوجوب فيه الواقع طرفا للنسبة التامة وبالتالي إثبات المفهوم وبين قولنا وجوب
الصوم
الصفحه ٢٤٢ :
التعيين الملازم
للعموم أي دلت على انَّ المراد من الجمع المرتبة المتعينة المتمثلة في الجميع
وامّا