ولازم حجية هذا العموم مع حجية دليل الاستصحاب في الطرف الاخر ثبوت القاعدة والحكم الظاهري في الطرف الأول لا محالة ولوازم الظهورات والدلالات حجة.
هذا إذا كان المخصص المجمل له تعين في الواقع وإلا فالصيغة الفنية للتمسك بالعامّ هي ما تقدم من حجيته في كل من الطرفين مشروطاً بخروج الطرف الاخر وبما انَّ هذا الشرط قد أحرز بالمخصص التعييني فلا محالة يحرز الجزاء فيه.
الثاني ـ أَنْ نفرض وجود معارض لظهور العام في أحد الفردين المتباينين تعييناً لا مخصص سواءً كانت المعارضة بملاك تنافيهما حكماً ، كما إذا دلَّ دليل على وجوب إكرام كل فقير وافترضنا خروج زيد المردد بين الأول والثاني ودل دليل ثالث بعمومه على عدم وجوب إكرام زيد الأول ، ومثال آخر ما إذا افترضنا وجود أصل يثبت النجاسة في أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدم على قاعدة الطهارة بل في رتبته أو كانت المعارضة بملاك نفس المخصص الإجمالي كما إذا فرضنا جريان استصحاب الطهارة في أحد الطرفين المذكورين فانه وإِنْ كان موافقاً مع دليل القاعدة في ذلك الطرف ولكنه معارض مع دليل القاعدة في الطرف الاخر لا محالة.
وعلى كل حال ففي هذه الحالة تظهر الثمرة بين فرضيتي اتصال المخصص المجمل وانفصاله ، فانه على تقدير الانفصال يكون عندنا ظهورات ثلاثة فعلية متعارضة فيما بينها بمعارضتين مستقلتين فتسقط الجميع ، وامَّا على تقدير الاتصال فلا ظهور فعلي للعام الأول في أحد الطرفين بعد ضم حجيته في العنوان الإجمالي إلى ذلك بنفس التقريب المتقدم. ولهذا حكمنا في المثال المذكور بجريان استصحاب الطهارة في أحد الطرفين من دون أَنْ يعارضه قاعدة الطهارة في الطرف الآخر لكونه مجملاً بالتعارض الداخليّ الموجب لإجماله.
التنبيه الثالث ـ بعد أَنْ عرفت الفارق بين دوران المخصص المجمل بين الأقل والأكثر ودورانه بين المتباينين يقع البحث حول تشخيص ميزان كون المخصص المجمل