فلمّا سمعت ذلك قلت : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) (٢).
ونظم بعضهم هذا المعنى شعرا وقال :
لم تخل أفعالنا اللاّتي نذمّ بها |
|
إحدى ثلاث خلال
حين نأتيها |
إمّا تفرّد
بارينا بصنعتها |
|
فيسقط اللوم
عنّا حين ننشيها |
أو كان يشركنا
فيه فيلحقه |
|
ما سوف يلحقنا
من لائم فيها |
أو لم يكن لإلهي
في جنايتها |
|
ذنب فما الذنب
إلاّ ذنب جانيها (٣) |
وروى أبو زيد قال : أخبرنا عبد الحميد قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليهالسلام بمحضر من الرشيد ـ وهم بمكّة ـ فقال له : هل يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه ومحمله؟
فقال : « لا يجوز له ذلك مع الاختيار ».
فقال محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟
قال : « نعم ».
فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له أبو الحسن عليهالسلام : « أتعجب من سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتستهزئ بها!! إنّ رسول الله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ، إنّ أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٣٤.
(٢) المناقب لابن شهرآشوب ٤ : ٣١٤ ، تحف العقول : ٤١١ ، وصدر الرواية في : الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، اثبات الوصية : ١٦٢ ، دلائل الامامة : ١٦٢ ، وذيلها في : أمالي الصدوق : ٣٣٤ / ٤ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ١٣٨ / ٣٧ ، التوحيد ٩٦ / ٢ ، كنز الفوائد ١ : ٣٦٦ ، كشف الغمة ٢ : ٢٩٤.
(٣) كنز الفوائد ١ : ٣٦٦ ، اعلام الدين : ٣١٨.