البحث في بحار الأنوار
٨٣/١ الصفحه ٦٠ :
جميع الجهات ، حتى العدم الآتي من قبل الامر بالمهم ، فهو باطلاقه يدعو إلى
حفظه مطلقا.
وأما الأمر
الصفحه ١٨ :
بصلة وهي أن الاصوليين يبحثون عن العنوانين اللذين بينهما من النسب هي
العموم والخصوص من وجه في
الصفحه ٦٣ :
بهذا الواجب وذاك الواجب في زمان لا يسع إلا واحد منهما ، امرا غير ممكن ،
كان صدور الطلب من المولى
الصفحه ٦٥ :
يتحقق بينها التنافي ولا التلاؤم من حيث أنفسها ، إذ لا نفسية لها. وإنما
يتحقق بينها من حيث الآثار
الصفحه ٦٨ :
إطاعة وعصيان كل أمر عن نفسه) والثاني مناط التخيير ونتيجته من دون أن يكون
أحد الأمرين في طول الآخر
الصفحه ٧٠ : المتبادر من ظاهره ان غرضه لم يتعلق بإكرام الضيف على الإطلاق بل ربما لا
يريده ، ولكن عند ما نزل الضيف ، من
الصفحه ٨٤ :
فيما يظهر منه ـ قدسسره ـ من عدم كونها مطلوبة عن غير صورة العصيان كما ترى.
ويلاحظ على
الثاني
الصفحه ٣٣ : ، كذكر الملازمات في باب الأوامر ، مع أن البحث فيها عن الملازمة العقلية.
٣ ـ ان مسألة
الترتب من المسائل
الصفحه ٩٥ :
متأخرتان عن تعلق الحكم بالعنوان ، وما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض
لحال ما يتأخر برتبتين. على
الصفحه ١٠١ : والخطاب القانوني ، بأنه يوجد في مورد الثاني آحاد من المكلفين
غير مبتلين بصورة التزاحم ، فيصح خطاب الكل به
الصفحه ٨ :
«حفظه الله» فكتبت شيئا كثيرا من بحوثه ولما لم تشاء الظروف على نشر ما
حرّرته وحبّرته ، حاولت أن
الصفحه ٦٢ : تأثير الأمر المترتب عليه (أي المهم) لأن ما كان اقتضاؤه
منوطا بعدم فعلية مقتضي لسبب من الأسباب ، يستحيل
الصفحه ٦٧ :
أنكر الترتب في الضدين اللّذين يكون أحدهما أهم. ولكنه في مبحث التعادل
والتراجيح التزم بالترتب من
الصفحه ٨٩ : رخص شرعا فواضح. وأما في صورة العذر العقلي ،
فلأنه لا مانع من فعلية الأمر بالصلاة في مورد تحقق العذر
الصفحه ٩٧ : الجدية متعلقة بالمقيدة ، بالقدرة ، مدفوع بأن التقييد اما
من جانب الشرع أو من جانب العقل. ولو قلنا بالأول